Key points are not available for this paper at this time.
تظل الشروط التي تُطبق بموجبها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية خارج أراضي الدول الأعضاء غير محددة بدقة. يحاول هذه المقال توضيح معنى 'السلطة' و 'السيطرة'، وهما المفهومان الأساسيان اللذان تستخدمهما أجهزة الاتفاقية لتحديد 'الولاية القضائية' الخارجية بموجب المادة 1 من الاتفاقية. يتفق هذا مع السوابق القضائية المبكرة، حيث يُجادل أنه يمكن للدولة أن تشمل الأشخاص ضمن ولايتها القضائية الخارجية إذا مارست السلطة الفعلية عليهم. يجب أن يُفهم 'السلطة الفعلية'، كما تتابع المقالة، على أنها القدرة على تحديد السلوك. سواء كانت الدولة تحدد السلوك بوسائل رسمية أو غير رسمية غير ذي أهمية؛ حتى الأفعال الواقعية التي تبدو بسيطة قد تحتوي على محتوىNormative وتشكل أفعالًا سلطوية. 'السيطرة' تصف قدرة الدولة على إنفاذ السلوك الذي حددته. فقط حيثما تكون لها هذه السيطرة، يمكن القول إن للدولة سلطة فعلية، وبالتالي ولاية قضائية، على الشخص المعني.
دراسة هذه المسألة قام بها مايكل دوتويلر (الجمعة).